قطب الدين الراوندي

49

فقه القرآن

آخر لم يفهم من الأول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا معيبا . والأول أولى . وقال قوم : ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ ، وبه نقول . والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة ( 1 ) ويرويه عن علي عليه السلام ، وذلك عندنا محمول على الندب . وقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) يدخل تحته النساء أيضا ، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر . وقوله ( ان المسلمين والمسلمات ) ( 2 ) الآية ، انما ذكر إزالة للشبهة ، فان أم سلمة قالت : يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء ، فنزلت الآية ( 3 ) . ( فصل ) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح ، لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) ( 4 ) ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب . والضمير في ( لا يمسه ) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر ، لقوله ( تنزيل من

--> ( 1 ) وقال مالك لا يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ، ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض . وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد - انظر احكام القرآن للجصاص 4 / 21 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 35 . ( 3 ) أسباب النزول للواحدي 240 ونسب سبب نزول الآية إلى أسماء بنت عميس ونساء من المسلمات ، لباب النقول 225 ونسب سبب نزول الآية إلى أم عمارة الأنصارية ونساء المسلمات . ( 4 ) سورة الواقعة : 79 .